تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لا يستحق الاجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز ، وكل ما يستحق بدونه يجوز ، فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع عمل اه‍ . ملخصا : أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ ، أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا . قوله : ( لنفعه بملكه ) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه اح . وإنما كان كذلك لان المرتهن غير مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتهن ، فإذا آجره فقد أبطل حقه . قوله : ( لأنه يسترد الخ ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره ، ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد ، والقدر الذي فسخت فيه غير معلومة ولا يمكن إسقاط شئ بحسابه للجهالة فبقي جميع الأجرة على المستأجر . رحمتي . قوله : ( أو أي شئ يزرعها ) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شئ يزرع . قوله : ( كما مر ) أي أول باب ما يجوز من الإجارة ، وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك : وأرض للزراعة الخ . قوله : ( عاد صحيحا ) كذا في الملتقى والغرر والاصلاح والمنح ، واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الاجل بعد الزراعة ، بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه‍ . أقول : إنما ذكره ليفرع عليه قوله : فله المسمى فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر المثل . قوله : ( وكذا لو لم يمض الاجل ) أي يعود صحيحا ، وهو إشارة إلى ما قدمناه عن الشرنبلالي ، ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا وإنما ذكره ثم اعترضه لان المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مرادا له . وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الاجل صحيح : أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحيا على مضي الاجل ، فتأمل . قوله : ( قبل تمام العقد ) أي قبل تمام مدته ، وقول العناية : قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإنه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم ، فكيف يتم به وتمام الشئ من آثار بقائه . طوري . قوله : ( كقاضيخان ) وعبارته : فإن زرعها فله ما سمى من الاجر لأنه عاد جائزا ، وهذا استحسان لان الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة ، والفساد كان لأجل الجهالة ، فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا . قوله : ( فحمله المعتاد ) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني . قوله : ( لفساد الإجارة الخ ) كذا في الدرر والمنح ، والأولى قول