تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عدم التفاوت لا يصح التعيين لعدم الفائدة . قوله : ( أو حمله في البحر ) أي حمل المتاح . قوله : ( وإن بلغ المنزل ) السماع في بلغ بالتشديد : أي وإن بلغ الجمال المتاع إلى ذلك الموضع المشروط ، ويجوز التخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع : أي إن بلغ المتاع إلى ذلك الموضع . إتقاني . قوله : ( فله الاجر ) أي المسمى . قوله : ( لحصول المقصود ) لان جنس الطريق واحد ، فلا يظهر حكم الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت وهو الهلاك ، فإذا سلم بقي التفاوت صورة لا معنى فوجب المسمى . إتقاني . قوله : ( بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه . ط عن السمرقندي . قوله : ( وأمر بالبر ) الواو للحال . قوله : ( لان الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان ، بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره ، فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس . زيلعي ملخصا . قوله : ( ولا أجر ) أقول ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها ، والتقييد مفيد إذا خالف . طوري قوله : ( لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب ، ولا تجب الأجرة به . زيلعي . قوله : ( إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت : ما ذكر هنا من عدم وجوب الاجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ . وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه . قوله : ( وبخياطة قباء ) القميص إذ قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا ، وهو المراد بالقرطق . زيلعي ملخصا . وذكر الإتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء ، وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم ، ولهما وجه . قوله : ( وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية لأنه يشبه القميص من وجه ، فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص . وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته . قوله : ( ودفع أجر مثله ) لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الاجر ، كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس . إتقاني . وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به . قوله : ( فإن الحكم كذلك ) وهو التخير لاتحاد أصل المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ، ولوجود الموافقة في نفس الخياطة . زيلعي . قوله : ( في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة . قوله : ( فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ، ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير ، لكن زاد بعده في الهداية والملتقى قوله : وكذا إذا خاطه سراويل ، فأفاد أن القيد اتفاقي . قوله : ( قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك . قوله : ( لا يضمن ) أي وله الاجر المسمى فيما يظهر ط .
حاشية رد المحتار — صفحة 324 | مكتب البحوث والدراسات / ابن عابدين