( قلت ) البحث للشرنبلالي ح . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع ، فافهم .
قوله : ( بمجرد الامر ) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية ، ونقله ابن الشحنة
عن القنية . قوله : ( إلا في تنور وبالوعة الخ ) لان المقصود منهما نفع المستأجر . قوله : ( ولو خربت الدار
الخ ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح . قوله : ( بحضرة المؤجر ) تبع فيه الشرنبلالي . وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته
إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته ، ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنصب
الفسطاط ، لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده .
قلت : وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير المخل ، ولا خيار
في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه . ملخصا . وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق
عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها ، ففيما نقله ( 1 ) رد على إطلاقه هنا أيضا ، وقد صرح
بالتفصيل أيضا في الخانية وغيرها . وفي القنية : انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر
مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه ، وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه ، وعلى
اشتراط القضاء أو الرضا . قوله : ( وإذا بنيت لا خيار له ) لزوال سببه قبل الفسخ ، والظاهر أنه فيما لو
بناها كما كانت وإلا فله الفسخ ، وليحرر . قوله : ( قاله ابن الشجنة ) ووقع مثله في الهندية عن محيط
السرخسي ط . قوله : ( قلت ) البحث للشرنبلالي ح ( 2 ) . قوله : ( أما أجرة المثل ) أي مثل العرصة ، قوله :
أو حصة العرصة أي من الاجر المسمى ط . قوله : ( ما يفيده ) هو قوله : وفي التبيين : لو انقطع ماء
الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه ، فإذا استوفاه لزمه
حصته اه ح .
قلت : سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقودا عليها مع
منفعة الطحن ، وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه ، وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل . وظاهر ما
قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا ، ويفيد عدم لزوم أجر أصلا ، ولعل
هامش
( 1 ) قوله : ( ففيما نقله الخ ) قال شيخنا : لا يخفى عليك ان ما نقله في شرح الملتقى مذيل بالصحيح وما هنا بالأصح ،
فلعل في المسألة قولين مشى في الملتقى على صحيحهما وهنا على أصحهما خصوصا وقد تبع فيما هنا فقيه النفس
الامام الشرنبلالي فلا ينبغي الاقدام على توهيمهما بلا ثبت ، بل الذي ينبغي التوفيق ، وحيث أمكن يكون أمكن ا ه .
( 2 ) قوله : ( البحث للشرنبلالي ) قال شيخنا : هو مخالف للمنقول فلا يعمل به ، وقول المحشي ولعل في المسألة خلافا لا
وجه له بعد رد الاستشهاد بعبارة التبيين ، وانما كان يصح الترجي لو كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث الشرنبلالي ،
فينبغي التعويل على ما قاله ابن الشحنة حيث كان منقولا في محيط السرخسي حتى يوجد غيره ا ه .