معروف جمعه جوالق كصحائف وجواليق وجوالقات . قاموس . فحقه أن يرسم بعد الواو ألف في مثناه
ومفرده أيضا وهو خلاف ما رأيته في النسخ . قوله : ( أو متعاقبا ) لم يذكره في المنح ، ولم أره في عبارة
غاية البيان . قوله : ( ومفاده الخ ) إنما يكون مفاده ذلك لو غبر في الغاية بقوله : أو متعاقبا ، وإنما عبر
بقوله ووضعاه على الدابة جميعا وعزاه إلى تتمة الفتاوى ، وهكذا عبر في التاترخانية عن الذخيرة ،
وهكذا عبر في الخلاصة ، وزاد بعده : وكذا لو حمل المستأجر أو لا الخ فما في الغاية لا يخالف ما في
الخلاصة ، بل زاد في الخلاصة مسألة أخرى لم تفهم من كلام الغاية ، وهي ما ذكره الماتن من التفصيل ،
ولو فرض أن قوله : أو متعاقبا موجود في عبارة الغاية فهو مفهوم ، وما في الخلاصة منطوق صريح
فكيف يعدل عنه ، وقد قالوا : إن صاحب الخلاصة من أجل من يعتمد عليه فيجب المصير إلى ما قاله
اتباعا للنقل ، والله أعلم . قوله : ( فتنبه ) أقول : تنبه لما قدمته لك فهو أظهر . قوله : ( أي ما مر من الحكم )
وهو ضمان ما زاد الثقل في المسألة الأولى ط . قوله : ( الاجر للحمل الخ ) جواب عن اجتماعهما كما
قدمناه آنفا . قوله : ( وأفاد الخ ) لان الزيادة من جنس المزيد عليه ط . قوله : ( ثم حمل عليها الزيادة وحدها )
قيده في التاترخانية بما لو حملها على مكان المسمى ، فلو في مكان آخر ضمن قدر الزيادة ، ومثله في
جامع الفصولين ، وفيه أيضا : بخلاف ما لو استأجر ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم فطحن أحد عشر أو
ليكرب به جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل القيمة ، إذ الطحن يكون شيئا فشيئا ، فلما
طحن عشرة انتهى العقد ، فهو في الزيادة مخالف من كل وجه فضمن كلها ، والحمل يكون دفعة
وبعضه مأذون فيه فلا يضمن بقدره اه . قوله : ( قال ولم يتعرضوا الخ ) أقول : صرح به في البدائع كما
قدمناه قوله : ( ومن علم الخ ) أي علم أنه إن زاد شيئا وسلمت أنه يجب المسمى فقط وإن كان لا يحل له
الزيادة إلا برضا المكاري ، ولهذا قالوا : ينبغي أن يرى المكاري جميع ما يحمله . بحر . ولهذا روي عن
بعضهم أنه دفع إليه صديق له كتابا ليوصله فقال : حتى استأذن من الجمال اه . وهذا لو عين قدرا ،
وسيذكر المصنف في المتفرقات أنه يصح استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة ، وله الحمل
المعتاد ورؤيته أحب .
فرع : في المنح عن الخانية : ليس لرب الدابة وضع متاعه مع حمل المستأجر ، فإن وضع وبلغت
حاشية رد المحتار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١