( أي بنكاح ) عبارة الشرنبلالي : أي بقهر المرأة لبقائها في نكاحه مع الضرة ، وهو الأنسب حيث كان
المعلق طلاقها لا طلاق الضرة .
فائدة : قال الزاهدي في كتابه المسمى بحاوي المنية للقاضي عبد الجبار : انتهب وسادة
كرسي العروس وباعها بحل إن كانت وضعت للنهب اه .
أقول : وعليه يقاس شمع الأعراس والموالد . رملي على المنح ، والله سبحانه أعلم .
قال الفقير إلى الباري سبحانه المرتجى كرمه وإحسانه وامتنانه محمد علاء الدين ابن المؤلف : هذا
آخر ما وجدته على نسخة شيخنا المؤلف المرحوم الوالد السيد محمد أفندي عابدين عليه رحمة
أرحم الراحمين وأحسن له الفوائد ، ولكن يحتاج بعضه إلى مراجعة أصله المنقول عنه ، فإنه لم يظهر لي ، وليس
عندي أصله لأرجع إليه ، والله المسؤول وعليه التكلان ونسأله سبحانه التوفيق لأقوم طريق وهو حسبي
ونعم الوكيل ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وذلك في خامس وعشري صفر
الخير نهار الأربعاء قبيل الظهر سنة ألف ومائتين وستين ، أحسن الله ختامها آمين .
حاشية رد المحتار — صفحة 282
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٢