تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وأخونة قبلها بكسر التاء منونة . قوله : ( على الصلات ) بكسر الصاد . قوله : ( مطلقا ) أي سواء قبل المديون أو لا ، وقيل لا بد من القبول ، ويظهر لك منه ما في كلام البحر حيث قال أول باب الرجوع : وأطلق الهبة فانصرفت إلى الأعيان ، فلا رجوع في هبة الدين للمديون بعد القبول ، بخلافه قبله لكونه إسقاطا اه‍ . وكأنه اشتبه عليه الرد بالرجوع ، تأمل . قوله : ( وإبراء ذي نصف الخ ) قال قاضيخان : وإذا كان دين شريكين فوهب أحدهما نصيبه من المديون جاز ، وإن وهب نصف الدين مطلقا ينفذ في الربع كما لو وهب نصف العبد المشترك اه‍ . كذا في الهامش . قوله : ( على حجها الخ ) اشتمل البيت على مسألتين : الأولى : امرأة تركت مهرها للزوج على أن يحج بها فلم يحج بها ، قال محمد ابن مقاتل إنها تعود بمهرها ، لان الرضا بالهبة كان بشرط العوض ، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا . والثانية : إذا قالت لزوجها وهبت مهري منك على أن لا تظلمني فقبل صحت الهبة ، فلو ظلمها بعد ذلك فالهبة ماضية . وقال بعضهم : مهرها باق إن ظلمها . كذا في الهامش . قوله : ( معلق تطليق الخ ) البيت للشرنبلابي نظم فيه مسألة سئل عنها وهي : قال لها متى نكحت عليك أخرى وأبرأتني من مهرك فأنت طالق ، فهل إذا ادعى أنه أوفاها المهر فلم يبق ما تبرئه عنه وأنكرت يقبل في عدم الحنث ؟ وإن لم يقبل بالنظر بسقوط حقها كما يقبل قوله : لو اختلفا في وجود الشرط ؟ فأجاب : أن رد الابراء لم يحنث ، لأنه لو كان كما ادعت فرده أبطله ، وإن كان كما ادعى فالرد معتبر لبطلان الابراء المقتضي للحنث ، وإنما اعتبر الرد مع دعوى الدفع لما يأتي أنه إذا قبض دينه ثم أبرأ غريمه وقبل صح الابراء ويرجع عليه بما قبض ا ه‍ ملخصا . ومفهومه : أنه لو لم يقبل لم يصح الابراء ، قال : وإنما سطرته دفعا لما يتوهم من الحنث بمجرد الابراء ، وانظر ما ذكر الشارح في آخر باب التعليق . وقال في الهامش : أي إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخرى مع الابراء عن المهر فتزوج فادعت امرأته الابراء فادعى دفع المهر فالقول له في عدم الحنث ، لكن قال في الأشباه : وعلى أن الابراء بعد القضاء صحيح لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل التعليق ، فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ا ه‍ . كذا في الهامش . قوله : ( وإن قبض الانسان ) باع متاعا وقبض الثمن من المشتري ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن بعد القبض يصح إبراؤه ، ويرجع المشتري على البائع بما كان دفعه إليه من الثمن . كذا في الهامش . قوله : ( صحيحة ) أي هي صحيحة . كذا في الهامش . قوله :