تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
تجوز الرقبى ) هي أن تقول إن مت قبلك فهي لك لحديث أحمد وأبي داود والنسائي مرفوعا من أعمر عمري الخ كذا في الهامش في كافي الحاكم الشهيد باب الرقبى . رجل حضرته الوفاة فقال داري هذه حبيس ، لم تكن حبيسا وهي ميراث ، وكذا إن قال داري هذه حبيس على عقبى من بعدي ، والرقبى هو الحبيس وليس بشئ . رجل قال لرجلين عبدي هذه لأطولكما حياة ، أو قال عبدي هذا حبيس على أطولكما حياة فهذا باطل وهو الرقي ، وكذا لو قال لرجل داري لك حبيس ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : أما أنا فأرى أنه إذا قال لك حبيس فهي له إذا قبضها ، وقوله : حبيس باطل ، وكذلك إذا قال هي لك رقبى اه‍ . وفيه أيضا فإذا قال داري هذه لك عمري تسكنها وسلمها إليه فهي هبة ، وهي بمنزلة قوله : طعامي هذا لك تأكله وهذا الثوب لك تلبسه ، وإن قال وهبت لك هذا العبد حياتك وحياته فقبضه فهي هبة جائزة ، وقوله : حياتك باطل ، وكذا لو قال أعمرتك داري هذه حياتك أو قال أعطيتكها حياتك فإذا مت فهي لي وإذا مت أنا فهي لوارثي ، وكذا لو قال هو هبة لك ولعقبك من بعدك ، وإن قال أسكنتك داري هذه حياتك ولعقبك من بعدك فهي عارية ، وإن قال هي لك ولعقبك من بعدلك فهي هبة له ، وذكر العقب لغو ا ه‍ . قوله : ( فلا عوض ) لأنها إنما قصدت التعويض عن هبة ، فلما ادعى العارية ورجع لم يوجد التعويض فلها الرجوع . قوله : ( من غير قبول ) لما فيه من معنى الاسقاط ح . قوله : ( عقد صرف أو سلم ) لأنه لا يتوقف على القبول في السلم والصرف لكونه موجبا للفسخ فيهما لا لكونه هبة . منح . قوله : ( لكن يرتد الخ ) استدراك على قوله : يتم من غير قبول بمعنى أنه وإن تم من غير قبول لما فيه من معنى الاسقاط لكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك ح . قال في الأشباه : الابراء يرتد بالرد إلا في مسائل : الأولى : إذا أبرأ المحتال المحال عليه فرده لا يرتد . وكذا إذا قال المديون أبرئني فأبرأه ، وكذا إذا أبرأ الطالب الكفيل . وقيل يرتد . الرابعة : إذا قبله ثم رده لم يرتد اه‍ . قوله : ( الاسقاط ) تعليل للتعميم : يعني وإنما صح الرد في غير المجلس لما فيه من معنى الاسقاط ، إذ التمليك المحض يتقيد رده بالمجلس ، وليس تعليلا لقوله : يرتد بالرد لما علمت أن علته ما فيه من معنى التمليك فتنبه ح . قوله : ( لكن في الصيرفية ) استدراك على تضعيف صاحب العناية القول الثاني . قوله : ( لكن في المجتبى ) استدراك على جعلهم كلا من الهبة والابراء إسقاطا من وجه تمليكا من وجه ، وأنت خبير بأن هذا الاستدراك مخالف للمشهور ح . قوله : ( تمليك ) أي فيحتاج