ظهر لي فتدبره . قوله : ( وضمن ) بتشديد الميم والمستحق فاعله والموهوب مفعوله . قوله : ( التقابض ) أي
في المجلس وبعده بالاذن . سائحاني . قوله : ( في العوضين ) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما
أن يرجع ، وكذا لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع ، القابض وغيره سواء . غاية البيان . قوله : ( بيع
انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين . غاية البيان . إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في
قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا على أن الهبة بعوض . واختلفا في قدره ولم يقبض والهبة قائمة ، خير
الواهب بين تصديق الموهوب له والرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ، ولو اختلفا في أصل العوض
فالقول للموهوب له في إنكاره ، وللواهب الرجوع لو قائما ، ولو مستهلكا فلا شئ له ، ولو أراد
الرجوع فقال أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا ه ملخصا . قوله :
( بلا شرط ) متعلق بوهب . قوله : ( إلى الفرق ) قال شيخ والدي : وقد يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط
الاستبدال وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلا في شرطه ، بخلاف هبة الأب
مال ابنه الصغير . كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح . مدني .
فصل في مسائل متفرقة
قوله : ( إلا حملها ) اعلم أن استثناء الحمل ينقسم ثلاثة أقسام : في قسم يجوز التصرف ويبطل
الاستثناء كالهبة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد . وفي قسم لا يجوز أصل التصرف كالبيع
والإجارة والرهن ، لأن هذه العقود تبطل بالشروط ، وكذا باستثناء الحمل . وفي قسم يجوز التصرف
والاستثناء جميعا كالوصية ، لان أفراد الحمل بالوصية جائز فكذا استثناؤه . يعقوبية . قوله : ( شيئا عنها )
أي شيئا مجهولا ح . قوله : ( لأنه بعض ) وقد مر متنا أنه يشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب .
قوله : ( أو مجهول ) الأول : راجع إلى صورة هبة الدار ، والثاني : إلى قوله : أو على أن يعوض ولا
حاشية رد المحتار — صفحة 276
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٦