تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
اتخذ لولده ثيابا ليس له أن يدفعها إلى غيره ، إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية ، وكذا لو اتخذ لتلميذه ثيابا فأبق التلميذ فأراد أن يدفعها إلى غيرها . بزازية . كذا في الهامش . قوله : ( مشورة ) بضم الشين : أي فقد أشار في ملكه بأن يسكنه ، فإن شاء قبل مشورته وإن لم يقبل ، كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه . بحر . قوله : ( لو قال هبة سكنى ) منصوب على الحال أو التمييز . بحر . قوله : ( أو سكنى هبة ) بالنصب . قوله : ( باسم ابني ) قدمنا الكلام فيه تقريبا . أقول : قوله : جعلته باسمك غير صحيح كما مر ، فكيف يكون ما هو أدنى رتبة منه أقرب إلى الصحة ؟ سائحاني . قلت : قد يفرق بأن ما مر لي خطابا لابنه بل لأجنبي ، وما هنا مبني على العرف . تأمل . قوله : ( وتصح بقبول ) أي لو فعلا ، ومنه وهبت جاريتي هذه لاحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له وكان أخذه قبولا . وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل . بحر . قلت : يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا ، وعليه يحمل كلام غيره أيضا ، وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه والله الموافق ، وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر . نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي . قوله : ( بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث . قوله : ( صحته ) أي القبض بالتخلية . قال في التاترخانية : وهذا الخلاف في الهبة الصحيحة ، فأما الهبة الفاسدة فالتخلية ليست بقبض اتفاقا ، والأصح أن الاقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض . خانية . قوله : ( وفي النتف ثلاثة عشر ) أحدها الهبة . والثاني الصدقة . والثالث الرهن . والرابع الوقف في قول محمد بن الحسن والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح . والخامس العمري . والسادس النحلة ، والسابع الجنين . والثامن الصلح . والتاسع رأس المال في السلم . والعاشر البدل في السلم إذا وجد بعضه زيوفا ، فإن لم يقبض بدلها قبل الافتراق بطل حصتها من السلم . والحادي عشر الصرف . والثاني عشر إذا باع الكيلي بالكيلي والجنس مختلف مثل الحنطة بالشعير جاز فيه التفاضل لا