ويبطل الخيار . منح . وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط . قوله : ( المزاح ) رده المقدسي ( 1 ) على
صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه . قوله : ( بخلاف جعلته باسمك ) قال في البحر : قيد بقوله :
لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ، ولهذا قال في الخلاصة : لو غرس لابنه كرما إن قال
جعلته لابني يكون هبة ، وإن قال باسم ابني لا يكون هبة ، ولو قال أغرس باسم ابني فالامر متردد
وهو إلى الصحة أقرب اه . وفي المنح عن الخانية بعد هذا : قال جعلته لابني فلان يكون هبة ، لان
الجعل عبارة عن التمليك ، وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة ، وإن قال جعلته باسم ابني يكون
هبة ، لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه . وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى اه . قال
الرملي : أقول : ما في الخانية أقرب لعرف الناس . تأمل ا ه . وهنا تكملة لهذه لكن أظن أنها مضروب
عليها لفهمها مما مر وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة ، وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل وهو مراد
به التمليك ، بخلاف ما في الخلاصة ا ه . تأمل . نعم عرف الناس التمليك مطلقا . تأمل . قوله : ( ليس
بهبة ) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت ، وإلا فلا لان التمليك
أعم منها لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها ، وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية ، وفي
الكازروني أنها هبة . فروع : في الهامش : رجل قال لرجل قد متعتك بهذا الثوب أو هذه الدراهم فقبضها فهي هبة ،
وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهي هبة . كذا
في محيط السرخسي . فتاوى هندية .
أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها . قنية .
اتخذ لولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسليم . بزازية .
لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال أنفقها عليك
يكون قرضا . باقاني .
هامش
( 1 ) قوله : ( رده المقدسي ) ونص عبارته : الذي في الخلاصة انه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة
لان الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا ا ه . وما نقله المصنف عن الخلاصة مستدلا به على ما في
متنه لا يفيد فإنه نحو ما في الخلاصة ، وعبارتها لو قال هبي هذا الشئ على وجه المزاح فقالت وهبت إليك وسلم
جاز ا ه . وكذا ما في القهستاني لا يفيده ونصه ويدخل فيه ما يكون على وجه المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال
وهبت وقال الآخر قبلت وسلم إليه جاز ا ه . كذا في ط .