تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
ويبطل الخيار . منح . وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط . قوله : ( المزاح ) رده المقدسي ( 1 ) على صاحب البحر وأجبنا عنه في هامشه . قوله : ( بخلاف جعلته باسمك ) قال في البحر : قيد بقوله : لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ، ولهذا قال في الخلاصة : لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته لابني يكون هبة ، وإن قال باسم ابني لا يكون هبة ، ولو قال أغرس باسم ابني فالامر متردد وهو إلى الصحة أقرب اه‍ . وفي المنح عن الخانية بعد هذا : قال جعلته لابني فلان يكون هبة ، لان الجعل عبارة عن التمليك ، وإن قال أغرس باسم ابني لا يكون هبة ، وإن قال جعلته باسم ابني يكون هبة ، لان الناس يريدون به التمليك والهبة ا ه‍ . وفيه مخالفة لما في الخلاصة كما لا يخفى اه‍ . قال الرملي : أقول : ما في الخانية أقرب لعرف الناس . تأمل ا ه‍ . وهنا تكملة لهذه لكن أظن أنها مضروب عليها لفهمها مما مر وهي ظاهرة أنه أقره على المخالفة ، وفيه أن ما في الخانية فيه لفظ الجعل وهو مراد به التمليك ، بخلاف ما في الخلاصة ا ه‍ . تأمل . نعم عرف الناس التمليك مطلقا . تأمل . قوله : ( ليس بهبة ) بقي ما لو قال ملكتك هذا الثوب مثلا فإن قامت قرينة على الهبة صحت ، وإلا فلا لان التمليك أعم منها لصدقه على البيع والوصية والإجارة وغيرها ، وانظر ما كتبناه في آخر هبة الحامدية ، وفي الكازروني أنها هبة . فروع : في الهامش : رجل قال لرجل قد متعتك بهذا الثوب أو هذه الدراهم فقبضها فهي هبة ، وكذا لو قال لامرأة قد تزوجها على مهر مسمى قد متعتك بهذه الثياب أو بهذه الدراهم فهي هبة . كذا في محيط السرخسي . فتاوى هندية . أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها معاملة فهي لها . قنية . اتخذ لولده الصغير ثوبا يملكه وكذا الكبير بالتسليم . بزازية . لو دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل يكون هبة ولو دفع دراهم وقال أنفقها عليك يكون قرضا . باقاني .
هامش
( 1 ) قوله : ( رده المقدسي ) ونص عبارته : الذي في الخلاصة انه طلب الهبة مزاحا لا جدا فوهبه جدا وسلم صحت الهبة لان الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولا صحيحا ا ه‍ . وما نقله المصنف عن الخلاصة مستدلا به على ما في متنه لا يفيد فإنه نحو ما في الخلاصة ، وعبارتها لو قال هبي هذا الشئ على وجه المزاح فقالت وهبت إليك وسلم جاز ا ه‍ . وكذا ما في القهستاني لا يفيده ونصه ويدخل فيه ما يكون على وجه المزاح فلو قال وهبت لي كذا فقال وهبت وقال الآخر قبلت وسلم إليه جاز ا ه‍ . كذا في ط .