والأجرة ، لان البناء مجهول فوجب أجر المثل اه . فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة
الأجرة وهو ظاهر . قوله : ( لو شرط الخ ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولما شرطه على
المستعير ، فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني . قوله :
( لجهالة البدل ) أما لو كان خراج المقاسمة فلان بعض الخارج يزيد وينقص ، وأما إذا كان خراجا موظفا
فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه . منح ملخصا . قوله : ( منه ) أي من ذلك
البدل . قوله : ( وأي معير الخ ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير ،
فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر ، وتنفسخ الإجارة حين الإعارة . ابن الشحنة ، كذا في
الهامش . قوله : ( يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير والمملوك لا يملك شيئا فيقع لغيره
وهو سيد فيصح الرجوع . كذا في الهامش . قوله : ( وهل مودع ) المودع لو دفع الوديعة إلى الوارث بلا
أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ولم يكن مؤتمنا ، وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينية .
كذا في الهامش .
حاشية رد المحتار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤