تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والأجرة ، لان البناء مجهول فوجب أجر المثل اه‍ . فأفاد أن الحكم كذلك لو بين المدة لبقاء جهالة الأجرة وهو ظاهر . قوله : ( لو شرط الخ ) أي تكون إجارة فاسدة لأنه عليه ولما شرطه على المستعير ، فقد جعله بدلا عن المنافع فقد أتى بمعنى الإجارة والعبرة في العقود للمعاني . قوله : ( لجهالة البدل ) أما لو كان خراج المقاسمة فلان بعض الخارج يزيد وينقص ، وأما إذا كان خراجا موظفا فإنه وإن كان مقدرا إلا أن الأرض إذا لم تحتمله ينقص عنه . منح ملخصا . قوله : ( منه ) أي من ذلك البدل . قوله : ( وأي معير الخ ) أرض آجرها المالك للزراعة ثم أعارها من المستأجر وزرعها المستعير ، فلا يملك استرجاعها لما فيه من الضرر ، وتنفسخ الإجارة حين الإعارة . ابن الشحنة ، كذا في الهامش . قوله : ( يجوز رجوعه ) والجواب أن هذا الابن مملوك الغير والمملوك لا يملك شيئا فيقع لغيره وهو سيد فيصح الرجوع . كذا في الهامش . قوله : ( وهل مودع ) المودع لو دفع الوديعة إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين ولم يكن مؤتمنا ، وإلا فلا إذا دفع لبعضهم فوائد زينية . كذا في الهامش .