الهامش . قوله : ( فإن القول له ) ظاهره أن القول له حينئذ في الجميع لا في الزائد على جهاز المثل ،
وليحرر . قوله : ( وأمثالها ) كالعلماء والاشراف . قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يقيد بأن لا يكون
الناظر معروفا بالخيانة كأكثر نظار زماننا ، بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسألة . حموي ط . قوله : ( المرتزقة )
مثل الامام والمؤذن والبواب لان له شبها ( 1 ) بالأجرة ، بخلاف الأولاد ونحوهم لأنه صلة محضة .
قوله : أخي زاده أي على صدر الشريعة . قوله : ( مستحقها ) أي الأمانات . قوله : ( إلا في الوكيل )
أفاد الحصر قبول القول من وكيل البيع ، ويؤيده ما في وكالة الأشباه : إذا قال بعد موت الموكل بعته
من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما
بعينه ، بخلاف ما إذا كان هلكا . سائحاني . قوله : ( بعد موت الموكل ) بخلافه في حياته .
فروع : شحي لو ذهب إلى مكان غير المسمى ضمن ولو أقصر منه ، وكذا لو أمسكها في بيته ولم
يذهب إلى المسمى ضمن . قاضيخان . لأنه أعارها للذهاب لا للامساك في البيت . يقول الحقير : يرد
على المسألتين إشكال وهو أن المخالفة فيهما إلى خير لا إلى شر ، فكان الظاهر أن لا يضمن فيهما ،
ولعل في المسألة الثانية روايتين ، إذ قد ذكر في يد : لو استأجر قدوما لكسر الحطب فوضعه في بيته
فتلف بلا تقصير قيل ضمن وقيل لا شحي ، والمكث والمعتاد عفو . نور العين . إذا مات المعير أو المستعير
تبطل الإعارة . خانية .
استعار من آخر شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور عليه إلى غيره بطريق العارية فضاع يضمن
الصبي الدافع وكذا المدفوع إليه ، تاترخانية عن المحيط .
رجل استعار كتابا فضاع فجاء صاحبه وطالبه فلم يخبره بالضياع ووعده بالرد ثم أخبره بالضياع .
قال في بعض المواضع : إن لم يكن آيسا من رجوعه فلا ضمان عليه ، وإن كان آيسا ضمن ، لكن هذا
خلاف ظاهر الرواية . قال في الكتاب : يضمن لأنه متناقض . ولوالجية .
هامش
( 1 ) قوله : ( لان له شبها بالأجرة ) شبهه المولى أبو السعود بما إذا استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى
تسليم الأجرة إليه فإنه لا يقبل قوله ا ه .