تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وفيها : استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق إن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن ، وإلا ضمن . وفيها : دخل بيته بإذنه فأخذ إناء لينظر إليه فوقع لا يضمن ولو أخذه بلا إذنه ، بخلاف ما لو دخل سوقا يباع فيه الاناء يضمن اه‍ . جاء رجل إلى مستعير وقال إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره ضمن المستعير ولا يرجع على القابض ، فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع . قال : وكل تصرف هو سبب للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه المعير ضمن المستعير ما لم يبرهن . فصولين . وفيه : استعارة وبعث قنه ليأتي به فركبه قنه فهلك به ضمن القن ويباع فيه حالا ، بخلاف قن محجور أتلف وديعة قبلها بلا إذن مولاه ا ه‍ . قوله : ( في حياته ) أي الموكل . قوله : ( مثل المقبوض ) لان الديون تقضى بأمثالها . قوله : ( لا في حق نفسه ) أي فيضمن . قوله : ( ولا في حق الموكل ) أي في إيجاب الضمان عيه بمثل المقبوض . قوله : ( بعضهم ) هو من معاصري صاحب المنح كما ذكره فيها ، وذكر الرملي في حاشيتها أنه هو الذي لا محيد عنه ، وليس في كلام أئمتنا ما يشهد لغيره . تأمل اه‍ . قلت : وللشرنبلالي رسالة في هذه المسألة فراجعها كما أشرنا إليه في كتاب الوكالة وكتبت منها شيئا في هامش البحر هناك . قوله : ( بينهم ) أي بين أصحاب الدين ورب الوديعة . قوله : ( لأنه عارية ) أي فلا يضمن إلا بالتعدي ولم يوجد . قوله : ( بلا عوض ) أي أو هنا جعل له عوضا . وفي البزازية : دفع داره على أن يسكنها ويرمها ولا أجر فهي عارية ، لان المرمة من باب النفقة وهي على المستعير : وفي كتاب العارية بخلافه . سائحاني . قوله : ( بجهالة المدة ) عبارة البحر عن المحيط : لجهالة المدة