تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
زرعها ) اللام للتعليل . قوله : ( فيخصص ) أي فلا يقول أعرتني . قوله : ( يملك الإعارة ) وكذا الصبي المأذون . وفي البزازية : استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا ، وهو ماله لا ضمان ، وإن لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني ، لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا بتسليطه ، وإن الدافع محجوزا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب ا ه‍ . قوله : ( واستهلكه الخ ) لان المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق المولى . درر . كذا في الهامش . قوله : ( عبد محجوز عبدا محجوزا ) فعبد محجوز فاعل أعار وصفة فاعله ، كما أن عبدا مفعوله وموصوف محجوزا . كذا ضبط بالقلم . قوله : ( ضمن الثاني ) لأنه أخذه بغير إذن فكان غاصبا . قوله : ( للحال ) لان المحجور يضمن بإتلافه حالا . درر . كذا في الهامش . قوله : ( لأنه ) علة لقوله : لم يضمن . قوله : ( يملكها ) أي الإعارة . قوله : ( وضعها ) أي المستعير . قوله : ( يديه ) أي يد المستعير . قوله : ( مضطجعا ) هذا في الحضر . قال في جامع الفصولين : المستعير إذا وضع العارية بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ، ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن في حضر وسفر ، ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا ه‍ . وفي البزازية : نام المستعير في المفازة ومقصودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن ، وإن جذب المقود من يده ولم يشعر به يضمن . قال الصدر : هذا إذا نام مضطجعا ، وإن جالسا لا يضمن في الوجهين ، وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ ، لان ذاك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم ا ه‍ . وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن ، لأنه حافظ ، ألا يرى إن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء ، وهذا في غير السفر ، وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه يعد حافظا اه‍ . قوله : ( أنه يضمن ) وبه جزم في البزازية . قال : لأنه أخذ بلا إذنه وقال : ولو استعار من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا فأخذه فهلك لا يضمن ، لأنه استعار منه غدا وقال نعم فانعقدت الإعارة ، وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير . قوله : ( جهز ابنته الخ ) وفي الولوالجية : إذا جهز الأب ابنته ثم بقية الورثة يطلبون القسمة منها ، فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها كبرت وسلم إليها وذلك في صحته فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة اه‍ منح . كذا في