زرعها ) اللام للتعليل . قوله : ( فيخصص ) أي فلا يقول أعرتني . قوله : ( يملك الإعارة ) وكذا الصبي
المأذون . وفي البزازية : استعار من صبي مثله كالقدوم ونحوه إن مأذونا ، وهو ماله لا ضمان ، وإن
لغير الدافع المأذون يضمن الأول لا الثاني ، لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع وكان التلف حاصلا
بتسليطه ، وإن الدافع محجوزا يضمن هو بالدفع والثاني بالأخذ لأنه غاصب الغاصب ا ه . قوله :
( واستهلكه الخ ) لان المعير سلطه على إتلافه وشرط عليه الضمان فصح تسليطه وبطل الشرط في حق
المولى . درر . كذا في الهامش . قوله : ( عبد محجوز عبدا محجوزا ) فعبد محجوز فاعل أعار وصفة فاعله ،
كما أن عبدا مفعوله وموصوف محجوزا . كذا ضبط بالقلم . قوله : ( ضمن الثاني ) لأنه أخذه بغير إذن
فكان غاصبا . قوله : ( للحال ) لان المحجور يضمن بإتلافه حالا . درر . كذا في الهامش . قوله : ( لأنه )
علة لقوله : لم يضمن . قوله : ( يملكها ) أي الإعارة . قوله : ( وضعها ) أي المستعير . قوله : ( يديه ) أي
يد المستعير . قوله : ( مضطجعا ) هذا في الحضر . قال في جامع الفصولين : المستعير إذا وضع العارية
بين يديه ونام مضطجعا ضمن في حضر لا في سفر ، ولو نام فقطع رجل مقود الدابة في يده لم يضمن
في حضر وسفر ، ولو أخذ المقود من يده ضمن لو نام مضطجعا في الحضر وإلا فلا ا ه . وفي
البزازية : نام المستعير في المفازة ومقصودها في يده فقطع السارق المقود لا يضمن ، وإن جذب المقود من
يده ولم يشعر به يضمن . قال الصدر : هذا إذا نام مضطجعا ، وإن جالسا لا يضمن في الوجهين ،
وهذا لا يناقض ما مر أن نوم المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ ، لان ذاك في نفس النوم وهذا في
أمر زائد على النوم ا ه . وفيها استعار منه مرا للسقي واضطجع ونام وجعل المر تحت رأسه لا يضمن ،
لأنه حافظ ، ألا يرى إن السارق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في الصحراء ، وهذا في غير
السفر ، وإن في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو بين يديه أو بحواليه
يعد حافظا اه . قوله : ( أنه يضمن ) وبه جزم في البزازية . قال : لأنه أخذ بلا إذنه وقال : ولو استعار
من آخر ثوره غدا فقال نعم فجاء المستعير غدا فأخذه فهلك لا يضمن ، لأنه استعار منه غدا وقال نعم
فانعقدت الإعارة ، وفي المسألة الأولى وعد الإعارة لا غير . قوله : ( جهز ابنته الخ ) وفي الولوالجية : إذا
جهز الأب ابنته ثم بقية الورثة يطلبون القسمة منها ، فإن كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدها
كبرت وسلم إليها وذلك في صحته فلا سبيل للورثة عليه ويكون للبنت خاصة اه منح . كذا في
حاشية رد المحتار — صفحة 251
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥١