تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فرع : في جامع الفصولين : لو أدخل دابته دار غير وأخرجها رب الدار لم يضمن ، لأنها تضر بالدار ، ولو وجد دابة في مربطه فأخرجها ضمن . سائحاني . قوله : ( كما لو سكت ) أي فإنه قبول ، وبعد أن ذكر هذا في الهندية قال : وضع شيئا في بيته بغير أمره فلم يعلم حتى ضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ . وضع عند آخر شيئا وقال احفظ فضاع لا يضمن لعدم التزام الحفظ ا ه‍ . ويمكن التوفيق بالقرينة الدالة على الرضا وعدمه . سائحاني . قوله : ( من الثيابي ) ولا يكون الحمامي مودعا ما دام الثيابي حاضرا ، فإن كان غائبا فالحمامي مودع . بحر . وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه ، فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح : أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا ، فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل . أفاده أبو السعود . قوله : ( وهذا ) أي اشتراط القبول أيضا . قوله : ( وإن لم يقبل ) قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد ، أما لو سكت فهو قبول دلالة . تأمل . قوله : ( لاثبات اليد ) قال بعض الفضلاء : فيه تسامح إذ المراد إثبات اليد بالفعل ، ولا يكفي قبول الاثبات كما أشار إليه في الدرر بقوله : وحفظ شئ بدون إثبات اليد عليه محال . تأمل فتال . وأجاب عنه أبو السعود . قوله : ( فلو أودع صبيا ) قال الرملي في حاشية المنح : ويستثنى من إيداع الصبي ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيرهما فللمالك تضمين الدافع والآخذ ، كذا في الفوائد الزينية . مدني . وانظر حاشية الفتال . قوله : ( ضمن بعد عتقه ) أي لو بالغا وإلا فلا ضمان . فرع : قال في الهامش : لو احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لم يضمن ، هذا لو عين المكان ، فلو لم يعين بأن قال احفظ هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر به ، فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالاجماع ، وإلا لا عندنا ، كالأب أو الوصي لو سافر بمال الصبي ، وهذا إذا لم يكن حمل ومؤنة . جامع الفصولين . فلو كان لها حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا ، فلو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالاجماع ، فلو له بد من السفر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله قريبا وبعيدا ، وعن أبي يوسف رحمه الله : ضمن لو بعيدا لا لو قريبا ، وعن محمد : ضمن في الحالين . جامع الفصولين . المودع بأجر ليس له أن يسافر بها لتعيين مكان العقد للحفظ . جامع الفصولين . قوله : ( عند الطلب ) إلا في مسائل ستأتي . قوله : ( بأجر ) سيأتي أن الأجير المشترك لا يضمن وإن شرك عليه الضمان ، وأيضا قول المتن هنا واشتراط الخ يرد عليه ، وهذا مع الشرط فكيف مع عدمه . وفي البزازية : دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف قد ذكرنا أنه لا أثر له فيما علي الفتوى . سائحاني . وانظر حاشية الفتال ، وقد يفرق بأنه هنا مستأجر على