لان هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه . قوله : ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن
الهندية . قوله : ( تملك بالقبض ) أقول : لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان . سائحاني .
أقول : نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي : الهبة الفاسدة تفيد الملك
بالقبض وبه يفتى ، ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة
مضمونة ، فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه فتنبه .
فروع : سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا ، فهل يكون رب المال
أحق برأس ماله وحصته من الربح ؟ الجواب : نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية .
وفيها عن قارئ الهداية من باب القضاء في فتاواه : إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم
وأنكر حلف عليه ، فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه ، وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم ، لكن إذا
نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله : في مقداره مع يمينه ، لان نكوله كإقرار
بشئ مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه .
حاشية رد المحتار — صفحة 226
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٦