تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لان هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه . قوله : ( وهي الخ ) ونقلها الفتال عن الهندية . قوله : ( تملك بالقبض ) أقول : لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان . سائحاني . أقول : نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي : الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ، ثم إذا هلكت أفتيت بالرجوع للواهب هبة فاسدة لذي رحم محرم منه إذ الفاسدة مضمونة ، فإذا كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مستحقة الرد قبل الهلاك اه‍ فتنبه . فروع : سئل فيما إذا مات المضارب وعليه دين وكان مال المضاربة معروفا ، فهل يكون رب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح ؟ الجواب : نعم كما صرح به في الخانية والذخيرة البرهانية حامدية . وفيها عن قارئ الهداية من باب القضاء في فتاواه : إذا ادعى أحد الشريكين خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه ، فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه ، وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم ، لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله : في مقداره مع يمينه ، لان نكوله كإقرار بشئ مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر اه‍ .