تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الحفظ قصدا ، بخلاف الأجير المشترك فإنه مستأجر على العمل . تأمل . قوله : ( للزيلعي ) ومثله في النهاية والكفاية وكثير من الكتب . رملي على المنح . قوله : ( غير المغل ) أي الخائن . كذا في الهامش . قوله : ( كالحمامي ) أي معلم الحمام ، وأما من جرى العرف بأنه يأخذ في مقابلة حفظه أجرة يضمن لأنه وديع بأجرة ، لكن الفتوى على عدمه . سائحاني . قوله : ( فلو دفعها ) تفريع على قوله : أو حكما . قوله : ( لولده المميز ) بشرط أن يكون قادرا على الحفظ . بحر عن الخلاصة . قوله : ( ضمن ) أي بدفعها له ، وكذا لو تركه في بيته الذي فيه ودائع الناس وذهب فضاعت ضمن . بحر عن الخلاصة . قوله : ( في عياله ) الضمير في عياله الأخير يصح أن يرجع للعيال الأول وبه صرح الشرنبلالي ، ويصح أن يرجع إلى المودع وبه صرح المقدسي ، وفيه لا يشترط في الأبوين كونهما في عياله ، وبه يفتى ، ولو أودع غير عياله وأجاز المالك خرج من البين ، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن ، ولو آجر بيتا من داره ودفعها : أي الوديعة إلى المستأجر : إن كان لكل منهما غلق على حدة يضمن ، وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غيره حشمة لم يضمن ، وفي سكوتهم عن الدفع لعيال المودع إشارة إلى أنه لا يملكه ، ونقل شيخنا اختلافا وترجيح الضمان . سائحاني . وأراد بشيخنا أبا السعود . فرع : لو قال ادفعها لمن شئت يوصلها إلي فدفعها إلى أمين فضاعت : قيل يضمن ، وقيل لا يضمن تاترخانية سائحاني . فرع : حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها فهلكت عند الجارة ، قال البلخي : إن لم يكن بحضرتها عند الوفاة أحد ممن يكون في عياله لا يضمن ، كما لو وقع الحريق في دار المودع له دفعها لأجنبي . خانية . قوله : ( وعليه الفتوى ) ونقله في البحر عن النهاية وقال قبله : وظاهر المتون أن كون الغير في عياله شرط ، واختاره في الخلاصة . قوله : ( وكان غالبا محيطا ) وفي التاترخانية عن التتمة : وسئل حميد الوبري عن مودع وقع الحريق ببيته ، ولم ينقل الوديعة إلى مكان آخر إن مع تمكنه منه فتركها حتى احترقت ضمن اه‍ . ومثله ما لو تركها حتى أكلها العت كما يأتي في النظم . ذكر محمد في حريق وقع في دار المودع فدفعها إلي أجنبي لم يضمن ، فلو خرج من ذلك ولم يستردها ضمن . وتمامه في نور