للمالك ) لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الاذن س . قوله : ( فيقيمها ) أي البينة .
قو له : ( على صحة الخ ) يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل . قوله : ( ولو وقت )
في بعض النسخ ولو وقتت . قوله : ( البينتان ) فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته
إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان وقال المضارب : دفعت إلي لاعمل في طعام في شوال وأقاما
البينة . قوله : ( قضى بالمتأخرة ) لان آخر الشرطين ينسخ أولهما . قوله : ( وإلا ) أي إن لم يوقتا أو وقتت
إحداهما دون الأخرى . قوله : ( إلى نفسه ) الضمير راجع إلى الوصي . قوله : ( وقيده الطرسوسي ) أي
بحثا منه ، ورده ابن وهبان بأنه تقييد لاطلاقهم برأيه مع قيام الدليل على الاطلاق ، واستظهر ابن
الشحنة ما قاله الطرسوسي نظرا للصغير .
أقول : لكن في جامع الفصولين عن الملتقط : ليس للوصي في هذا الزمان أخذ مال اليتيم
مضاربة ، فهذا يفيد المنع مطلقا . قوله : ( في تركته ) لأنه صار بالتجهيل مستهلكا ، وسيأتي تمامه في
الوديعة إن شاء الله تعالى ، وأفتى به في الحامدية قائلا : وبه أفتى قارئ الهداية . قوله : ( وفيه لو شرى
الخ ) الكلام هنا في موضعين : الأول حق إمساك المضارب المتاع من غير رضا رب المال ، والثاني إجبار
المضارب على البيع حيث لا حق له في الامساك . أما الأول فلا حق له فيه سواء كان ف بالمال ربح أو
لا ، إلا أن يعطي لرب المال رأس المال فقط إن لم يربح أو مع حصته من الربح فحينئذ له حق الامساك .
وأما الثاني وهو إجباره على البيع فهو أنه إن كان في المال ربح أجبر على البيع إلا أن يدفع للمالك رأس
ماله من حصته من الربح ، وإن لم يكن في المال ربح لا يجبر ، ولكن له أن يدفع للمالك رأسه ماله أو
يدفع له المتاع برأس ماله . هذا حاصل ما فهمته من عبارة المنح عن الذخيرة وهي عبارة معقدة ، وقد
راجعت عبارة الذخيرة فوجدتها كما في المنح ، وبقي ما إذا أراد المالك أن يمسك المتاع والمضارب يريد
بيعه وهو حادثة الفتوى ، ويعلم جوابها مما مر قبيل الفصل من أنه لو عزله وعلم به والمال عروض باعها
وإن نهاه المالك ، ولا يملك المالك فسخها ولا تخصيص الاذن لأنه عزل من وجه . قوله : ( حصة الهبة )
حاشية رد المحتار — صفحة 225
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٥