زال حكم الدين الذي كان عليه ؟ فيدفن وحده . ولأصحاب
الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه أصحها ما ذكرناه ؟ والثاني :
تدفن في مقابر المسلمين . قال أصحاب هذا الوجه : وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه ؟
والثالث : تدفن في مقابر أهل دينها ؟ لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا من غسله
والصلاة عليه وغيرها ؟ فلم يثبت له شئ من أحكام أموات المسلمين ؟ فتفرد بهذا الحكم
وحده ؟ والرابع : أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين .
الوضع القانوني للمعابد في الفقه :
على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد . يمكننا أن نختصر
الأحكام المتفق عليها كما يلي :
1 - لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها . الرخصة
في هذا المجال تمنح فقط كحالة استثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد
اليهودية تخدم مصلحة المسلمين .
2 - يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة ؟ وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند
مالك والشافعي وأبي حنيفة ؟ غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عقد معه
عهد الصلح .
3 - أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع ؟
ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين . ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى
عمر بن الخطاب ( كتاب الخراج ص 127 : ؟ القاهرة 1934 ) .
قضايا الزواج :
إن زواجا تم حسب الشرع المعترف به للديانة يقبل في الإسلام أو يسامح . وإذا وجد
مانع لعقد الزواج مثل القرابة أو عدم حضور الشهود فليس
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 27
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٢٧