لشرف المسلمة .
اللقيط :
إذا وجد طفل في بلد إسلامي يعتبر مسلما ؟ أو ينسب إلى أهل الذمة إذا وجد في محل
غير مسكون من المسلمين . وإذا وجد بمقربة من صومعة أو معبد يهودي في قرية سكانها
غير المسلمين فيعود إلى ديانة الذميين عند أبي حنيفة والشافعي ( الأحكام الشرعية في
الأحكام الشخصية للأسرة الإسلامية بيروت ؟ ص 200 - 202 ) ( الأحكام الشخصية للأسرة
الإسلامية ؟ زكريا البري ؟ القاهرة ) .
إذا اعتبر الولد مسلما وربي وفق الشرع الإسلامي وأنكر إسلامه بعد وصوله سن
البلوغ ؟ يقتل قتل المرتد عند مالك وابن حنبل والشيعة وبعض الشافعية . إن اعتبر
اللقيط مسلما لا يجوز تسليمه لذمي من أجل الحضانة . وإذا اختلف مسلم مع ذمي في نسب
اللقيط فيعود الولد للمسلم .
التعليم :
يجوز للذميين أن يعلموا أولادهم وأتباع دينهم عقائدهم الدينية ؟ غير أن الفقهاء
اختلفوا فيما يجوز لهم تعليم الديانة الإسلامية . لقد أباح أبو حنيفة بالإشارة إلى
القرآن ( 16 : 125 ) بينما يحرم مالك على المسلمين حتى تعليم اللغة العربية لأهل
الذمة .
حرية الدين والعبادة :
اتفق الفقهاء بأن لأهل الذمة حق القيام بواجباتهم الدينية والعبادية بشرط ألا
يغادروا معابدهم من أجل العبادة ؟ ولا يثيروا شكوكا في شوكة الإسلام . لكن الصعوبة
في تعيين المقصود من هذه العبارة الغامضة ( أي إثارة الشك في شوكة الإسلام ) أدت إلى
خلافات عديدة بين الفقهاء ؟ الذين منعوا تارة دق النواقيس بتاتا وجوزوه تارة
أخرى ؟ أو إذا رخصوا به اختلفوا في المواعيد . ما يتصل بالقداس الديني فهناك اتفاق
بين الفقهاء على
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 24
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٢٤