واثلة . وقال أبو طالب :
سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم ؟ قال . تدفن في ناحية ؟ ولا تكون مع
النصارى لمكان ولدها ؟ ولا مع المسلمين فتؤذيهم . وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن
النصرانية ؟ يكون في بطنها المسلم ؟ فتبسم وقال : ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين ! يعني
مقابر المسلمين والنصارى . قال المروذي : وكأن كلام أبي عبد الله أنه لا يرى بأسا أن
تدفن في مقابر المسلمين ( من أجل ) الذي في بطنها . وسئل أيضا : ما تقول في النصرانية
تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن ؟ قال : فيها ثلاثة أقاويل ؟ عن عمر : تدفن مع
المسلمين ؟ وعن واثلة : تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى ؟ وذكر آخر أنها تدفن مع
النصارى . قال : أعجب إلى أن تدفن بينهما . قلت : فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين ؟
فتبسم ولم يكرهه .
قلت : أما أثر واثلة فقال ابن أبي شيبة : حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية ؟ في بطنها ولد من مسلم ؟ قال : تدفن في
مقبرة بين مقابر المسلمين والنصارى . وأما أثر عمر فقال : حدثنا سفيان بن عيينة عن
عمر قال : ماتت امرأة بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية ؟ فأمر عمر أن تدفن
مع المسلمين من أجل ولدها . قالوا : ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها ؟ لأن وجه
الجنين إلى ظهر أمه ؟ فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن . قال أبو عبد
الله بن حمدان في رعايته : دفنت منفردة كالمرتد .
قلت : ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ؟
ودفعه إلى الكفار يتولونه ؟ وقد
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 26
مساهمون: تامر باجن أوغلو
ص٢٦