تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وكذا الاستمناء ( 1 )
شرح
لاحتمال خصوصية في نظر الرجل المحرم دون غيره ؛ ولا دافع لهذا الاحتمال إلا فهم المثالية من نظر الرجل المحرم ، بدعوى : ظهوره فيها ، ولكنها غير مسموعة ، لكون الظاهر على خلافها فتدبر . وأما ( في الثاني ) : فلعدم الدليل أيضا على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة في الشرعيات ونفس الشك في اعتباره كاف في عدم جواز ترتب آثار الحجية عليه . فتأمل واغتنم واللَّه الهادي إلى الصواب . ( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من حرمة الاستمناء الذي هو استدعاء المنى على المحرم من جهة الإحرام أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - والظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ، ولم ينقل الخلاف من أحد منهم ؛ قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ) ولا ريب في تحريمه للأخبار الكثيرة الواردة عنهم - عليهم السّلام - الدالة على الحرمة كخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قلت : « ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ . » قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة والحج من قابل « 1 » وكصحيح صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى بمنى من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما ؟ ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار التي تقدم بعضها ويأتي بعضها الآخر في مبحث الكفارات - ان شاء اللَّه تعالى . ثم إن تنقيح البحث في هذه المسألة يتوقف على الإشارة إلى أمور : ( الأول ) - ان ظاهر النصوص المتقدمة هو ثبوت الكفارة من جهة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 87 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي