شرح
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ؛ وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه ؛ ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ؛ وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه « 1 » . وهذه الرواية - كما ترى - مصرحة بعدم الفرق بين كون التقبيل بشهوة وعدمه إلا في الكفارة حيث أنه إذا قبلها بشهوة وأمنى فعليه الجزور وان قبلها بغير شهوة فعليه الشاة وكخبر علي بن أبي حمزة عن أبا الحسن عليه السّلام قال « سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم » ؟ . قال : عليه بدنة وان لم ينزل وليس له أن يأكل منها « 2 » . ومقتضى إطلاق هذه الرواية أيضا عدم الفرق في الحرمة بين كون التقبيل بشهوة وعدمه . إن لم نقل بظهور قوله : ( وإن لم ينزل ) في كون تقبيله لها كان على وجه الشهوة فتدبر .
وكصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ . قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها . قلت : أفيمسها ؟ وهي محرمة ؟ قال : نعم : قلت المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال : يهريق دم شاة . قلت : فان قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة « 3 » . وكخبر محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ؟ قال : يهريق
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وأورد صدره أيضا في باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 3 وذيله أيضا في باب 17 منها الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب - 18 - من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الإحرام الحديث 2 وأورد ذيله [ قلت المحرم إلخ . ] في باب 18 منها الحديث 1 .