شرح
قبل امرأته . إلخ ) فلا وجه للتعدي عنها إلى الأجنبية فضلا عن الغلام إلا دعوى :
القطع بعدم الخصوصية ، وهي غير مسموعة ، لتوقفها على تنقيح المناط القطعي الذي لا سبيل إليه في الشرعيات ؛ لعدم إحاطة العقول بملاكاتها ؛ فلا وجه لدعوى القطع بالمناط بالأولوية خصوصا بعد جعل قضية أبان نصب العين .
نعم إذا فرض قطع بملاك الحكم وعدم مانع عن الجعل أيضا فلا محيص حينئذ عن التعدي من امرأته إلى غيرها من الأجنبية والغلام ولكنه مجرد فرض لا واقع له لعدم العلم بالملاكات وموانعها - كما لا يخفى - وغاية ما يحصل من الأولوية هو الظن بالحكم ، ومن الواضح : أنه لا يغني من الحق شيئا ، لكونه قياسا باطلا في مذهبنا .
وكيف كان فمجرد أشدية العقاب لا توجب الكفارة فالظاهر اختصاصها بتقبيل امرأته دون غيرها من النساء . وان كان العقاب فيها أشد وأعظم .
« ( إيقاظ ) » ثم إن ما ذكرنا من حرمة التقبيل والكفارة انما يختص بتقبيل الرجل المحرم امرأته ، وأما العكس وهو تقبيل المرأة المحرمة زوجها فلا دليل على حرمته . لان مورد النصوص المتقدمة هو تقبيل المحرم امرأته ، ولا وجه للتعدي عنه إلى غيره ؛ الا دعوى : كون حرمة التقبيل من أحكام المحرم مطلقا سواء كان رجلا أم امرأة لكن لا تسمع هذه الدعوى ، لإناطتها بإلغاء خصوصية الرجولية ، وهو موقوف على إحراز عدم دخل هذه الخصوصية ؛ وكون الرجل مذكورا من المثال ، ودون إثباته خرط القتاد ، لظهور كل عنوان مأخوذ في دليل شرعي في الموضوعية . ومن هنا يظهر قصور قاعدة الاشتراك أيضا عن إثبات اطراد الحكم للمحرم وإلغاء خصوصية الرجولية فيه ، فالمتحصل : ان الحكم تكليفا ووضعا مختص بمورد النصوص - وهو