شرح
تقبيل المرأة بشهوة وعدمه وفاقا لما ذهب اليه صاحب الجواهر - قدس سره - ولا بأس بذكر كلامه قال بعد ذكر الأخبار : ( وبذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الذخيرة من أن الظاهر : تقييد حرمة التقبيل بالشهوة ، وان تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة للأصل المقطوع بما سمعت ، وخبر الحسين حماد . المحمول على إرادة إنما يكره ما يحتمل الشهوة ، بخلاف الام وغيرها من المحارم ، المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور ، والأصل . واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته وان كان الظاهر إرادة الأعم منها ومن الأجنبية ، كما هو مقتضى الفتاوى . هذا ولكن قد يقال : ان المنساق من إطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة ، وقوله عليه السّلام في الخبر الأول : ( من غير شهوة ) محمول على إرادة عدم الأمناء بقرينة المقابلة ؛ لا كونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم ، كما تسمعه في المس ، والملازمة ، والحمل ونحوها وبذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضا ولكن الأحوط الإطلاق . نعم ، الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة ؛ لكونه أشد حرمة ولفحوى التعليل المزبور ) ما أفاده - قدس سره - كلها صحيحة ولكن لا يمكن المساعدة على ما افاده من دعوى الظهور في ثبوت الحكم - وهو الكفارة - في التقبيل بشهوة وغيرها بالزوجة والأجنبية ؛ وذلك لاختصاص الحكم وهو وجوب الكفارة في صورة التقبيل مطلقا بالزوجة دون غيرها من الأجنبية والغلام وان كان العقاب فيها أشد وأعظم ، لاختصاص مورد النصوص المتقدمة بمرأة المحرم لقوله عليه السّلام في حسن أبى سيار : ( ان قبل امرأته . إلخ ) وفي خبر علي بن أبي حمزة : ( عن رجل