تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
بل ولمن أدرك اختياري عرفة أيضا وإن كان قد خرج درك اختياري عرفة عنه بما دل على الأجزاء فيه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، وهذا بخلاف مفروض المقام ولكن يمكن ( دعوى ) : ظهور هذه الأخبار - كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - فيمن لم يدرك إلا ذلك ، وأما إذا أدرك معه غيره - كمفروض المقام الذي أدرك فيه اضطراري عرفة - فلا تشمله . مضافا إلى معارضتها بما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج « 1 » وتقييدها بمن أدرك مع ذلك اختياري عرفة ليس بأولى من تقييد الأولى بمن لم يدرك عرفة مطلقا حتى الاضطراري منها ، بل هو أولى من وجوه ، وفي الجواهر : ( منها الشهرة ، ومنها : ما قيل : من أن هذه معتبرة الأسانيد جملة عدا صحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال : له إلى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل « 2 » ولكن يمكن دعوى ظهوره - كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره - في عدم إدراكه الوقوف بعرفات مطلقا . فتأمل مضافا إلى خصوص صحيح الحسن العطار عن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه « 3 » ولكن مع ذلك كله والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 9 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 407 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي