تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
[ الخامسة ] ( الخامسة ) إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج ( 1 )
شرح
المدارك : ( هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ) واستدل لذلك بصحيح معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع « 1 » وصحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع « 2 » وبموثق يونس ابن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل أفاض من عرفات فمر المشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع فيرمي الجمرة « 3 » ولكن يمكن المناقشة في الحديثين الأولين وذلك باحتمال كون المراد من قوله عليه السّلام ( فليرجع ) هو لزوم الرجوع اليه قبل طلوع الشمس لا بعدها بان يكون الناس قد أفاضوا قبل طلوع الشمس فوجدهم أنهم قد أفاضوا ، فعليه لا يتم الاستدلال بهما على كفاية درك اختياري وقوف بعرفة واضطراري المشعر ، وكيف كان ففي المسالك هنا لو فرض عدم إدراك المشعر أصلا صح أيضا وسيتضح لك - تحقيق الكلام في ذلك - ان شاء اللَّه تعالى - ( في الجزء الرابع ) في آخر مسائل مبحث الوقوف بالمشعر . ( 1 ) مقتضى المحكي عن النهاية والمبسوط : انه قد فاته الحج ، واختاره في النافع قال في الجواهر : ( للمعتبرة المستفيضة المتضمنة ( من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له ) ، لشموله بإطلاقه لمفروض المقام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . « 3 » الوسائل ج 2 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 406 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي