وقيل ( 1 ) يدركه ولو قبل الزوال وهو حسن ( 2 )
شرح
( 1 ) والقائل هو الشيخ في التهذيب ، والصدوق والإسكافي والسيد وابن زهرة والحلبيون والفاضل وغيرهم من الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم -
( 2 ) بل هو الأقوى ، لما تقدم ، بل لا ينبغي الارتياب فيه بناء على القول بإدراك الحج بإدراك اضطراري المشعر النهاري خاصة ، كما هو المحكي عن جماعة من الأصحاب - كابني الجنيد وبابويه في علل الشرائع ، والسيد والحلبيين ، وجملة من المتأخرين كثاني الشهيدين وسبطه - ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السّلام في هذا المقام إلا أنه يعارضها جملة أخرى من النصوص وسيأتي ذكرها ، وبيان الجمع بينهما ، وما هو المختار ( في الجزء الرابع ) في آخر مسائل مبحث الوقوف بالمشعر - عند تعرض أقسام الوقوفين من الاختياري والاضطراري والمركب منهما بالتفصيل - البالغ ثمانية أقسام إذا لم يجعل الوقوف الليلي بالمشعر قسما على حدة والا تصير أحد عشر قسما خمسة مفردة وستة مركبة .
أما الخمسة المفردة فهي :
( الأول ) : أن يدرك وقوف اختياري عرفة خاصة . ( الثاني ) : أن يدرك اضطراري عرفة خاصة . ( الثالث ) : أن يدرك اختياري المشعر خاصة ( الرابع ) :
أن يدرك اضطراري ليلى المشعر خاصة ( الخامس ) : أن يدرك اضطرارية النهاري خاصة وأما الستة المركبة فهي :
( الأولى ) : أن يدرك الاختياريين ( الثاني ) : أن يدرك الاضطراريين ( الثالث ) أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي . ( الرابع ) : أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري . ( الخامس ) : أن يدرك