تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
« ينبغي هنا التنبيه على أمور » ( الأول ) - ان الواجب من الوقوف الاضطراري هو مسمى الكون بعرفات ليلا ، كما عرفت ولا يجب الاستيعاب - كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - وهو المعروف بين الأصحاب ، بل في محكي التذكرة : الإجماع عليه ، كما في محكي المنتهى : نفي الخلاف فيه ، للأخبار المصرحة بالاجتزاء به ولو قليلا ، فلا يتوهم كونه كوقت الاختياري في كون الركن مسماه ، والواجب : الزائد على ذلك إلى مطلع الفجر . ( الثاني ) - انه يمكن أن يقال : ان وقت الاضطراري من الوقوف بعرفات كوقت الاختياري منها في فوات الحج بفوات المسمى مع العلم والعمد ، ولعله يومي اليه خبر الحلبي المتقدم . مضافا : إلى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فتدبر قال في الجواهر : « بل لعله مقتضى إطلاقهم ان الركن مسماه الشامل للاختياري والاضطراري كما صرح به غير واحد من متأخري المتأخرين . إلى أن قال نعم ، في قواعد الفاضل ما عرفت من أن الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عامدا بطل حجه ، وربما استشعر منه عدم كون الاضطراري كذلك ، فلو تركه عمدا حينئذ لم يبطل حجه وفيه منع واضح ؛ ويمكن أن يكون الوجه في اقتصاره بيان انه لا يجزى الاقتصار على الاضطراري عمدا بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطرارى كما سمعت الكلام فيه . إلخ » ( الثالث ) - ان ما عن الشيخ رحمه اللَّه تعالى في الخلاف من إطلاق « إن وقت الوقوف بعرفة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد » منزل على ما عرفت من التفصيل ، ومراده منه بيان مجموع الوقت الاختياري