تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
وهو خبر الحلبي الآتي فإذا كان ترك اضطراري عرفة عمدا موجبا للبطلان فترك اختياري عرفة عمدا بطريق أولى يكون موجبا للبطلان ، بل هذا الحكم مطرد في جميع الأجزاء والشرائط لما تقتضيه الأصل والقاعدة لعدم إتيانه مع فرض ترك الجزء أو الشرط عمدا بالمأمور به على وجهه إلا إذا قام دليل خاص على صحة الحج معه فإنه يستكشف منه وجوب ذلك المتروك عمدا نفسيا لا قيديا . وأما ما ورد من أنه إذا أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج « 1 » فهو مقيد بما إذا لم يترك اختياري عرفة أو اضطراريها عمدا فتأمل . ( الثاني ) - انه هل يكون وقت اضطراري عرفات من أول ليلة النحر إلى طلوع الفجر أو إلى ما قبل طلوع الشمس ؟ ؟ يمكن أن يقال بالثاني ؛ تمسكا بالأخبار المتقدمة ، لاشتمالها على قوله ( قبل طلوع الشمس ) ولكن التحقيق هو الأول - وهو كون اضطراري عرفات إلى طلوع الفجر - لحسن العطار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام ويلحق الناس بمنى ولا شيء عليه « 2 » وما عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ؟ فقال : ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات . إلخ « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 8 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2