[ واما أحكامه فمسائل ]
( واما أحكامه فمسائل ) [ الأولى ]
« الأولى » الوقوف بعرفات ركن من تركه عامدا فلا حج له ( 1 )
شرح
وأما الدعاء وان كان يفوته به لكنه ( أولا ) : ليس بواجب على ما سيظهر لك - إن شاء اللَّه تعالى - و ( ثانيا ) : انه واجب على حدة وهو من قبيل الواجب في واجب فعدم الدعاء لا يضر بالوقوف .
فما أفاده الشيخ - قدس سره - من كفاية وقوف النائم هو الصواب .
ومن هنا ظهر ضعف مناقشة صاحب الجواهر على كلام الشيخ - قدس سره - حيث قال : ( لا وجه لما حكاه عن الشيخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقده النية التي قد عرفت اعتبارها إلخ ) .
( 1 ) لا ينبغي الارتياب في أن مسمى الوقوف بعرفات من زوال يوم عرفة ركن في الحج على معنى ان من تركه عامدا فلا حج له - كما هو ضابط الركنية في الحج - وهذا هو المعروف بين الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم بل في الجواهر بلا خلاف أجده في ذلك بيننا بل الإجماع بقسميه عليه بل نسبه غير واحد إلى علماء الإسلام . إلخ ثم إنه استدل لذلك بعدة أخبار - منها :
1 - عن عوالي اللئالي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أنه قال : ( الحج عرفة ) « 1 » 2 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال صلَّى اللَّه عليه وآله ( أصحاب الأراك لا حج لهم ) يعنى الذين يقفون عند الأراك « 2 » ونحوهما غيرهما من الأخبار الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف
هامش
« 1 » المستدرك ج 2 الباب 18 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 10 وأورد ذيله في حديث 11 من هذا الباب