ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء ( 1 )
شرح
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر ابن عباس : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ولعل إطلاقه في مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامة ، مضافا إلى أن النبوي لا يصلح لمعارضته لما سمعت فتدبر .
( الرابعة ) - انه هل يلحق الجاهل المقصر بالعامد أو لا ؟ . فيه وجهان أرجحهما الأول ووجهه واضح .
( الخامسة ) - إن ظاهر الأخبار هو صحة هذا الصوم في السفر وان كان واجبا
( 1 ) قال في الجواهر : ( كما عن الشيخ وابني حمزة وإدريس للأصل ولأنه لو لم يقف إلا هذا الزمان لم يكن عليه شيء فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فأحرم لكن عن النزهة : « ان سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل وليس » . وفي كشف اللثام : « وهو متجه » و « فيه » : منع الثبوت بعد ظهور الدليل في غير العائد نعم لا يجدى العود بعد الغروب عندنا خلافا للشافعي إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف . ) هذا بناء على ظهور الأخبار في غير العائد وإلا فلا ، لأن تخصيصها بصورة الرجوع لأوجه له فتأمل .
« ( تذييل ) » هو انه هل يجزى الوقوف في حال النوم أم لا ؟ ؟
والظاهر عدم المانع من كفاية وقوفه وأما النية وان كانت معتبرة في الوقوف ولكن لا ينافيها النوم كما لا ينافيها الصوم فكما في الصوم إذا نام الصائم قبل طلوع الفجر ناويا له إلى الغروب يحكم بالصحة فكذلك في المقام لأنه كان من نيته الوقوف ولكن حين الوقوف حصل له ذلك وإذا شك فيه أي في صحته مقتضى الأصل البراءة .