تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وان كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 1 )
شرح
عليه ، وإن كان متعمدا فعليه بدنة « 1 » ثم إن تحقيق الكلام فيه يتم في ضمن أمرين . ( الأول ) - انه لو أفاض قبل الغروب من عرفات جاهلا أو ناسيا فهل يجب عليه العود بعد التفاته أو لا ؟ ؟ تحقيق الكلام فيه هو وجوب العود عليه بناء على القول بوجوب الاستيعاب ، بل وعلى القول الآخر مقدمة لامتثال حرمة الإفاضة قبل الغروب بعبارة أخرى هو انه بناء على القول بوجوب الإفاضة بعد الغروب من عرفات إلى المشعر فاللازم هو الحكم بلزوم عوده إليها لتحصيل الواجب وهو الإفاضة بعد الغروب فبما ذكرنا ظهر لك ما في كلام صاحب كشف اللثام - قدس سره - قال : ( وهل عليهما الرجوع إذا انتبها قبل الغروب ؟ نعم ، ان وجب استيعاب الوقوف ، وإلا فوجهان ) على ما حكاه صاحب الجواهر - قدس سره - ( الثاني ) - ان الظاهر أن الوقوف من أول الزوال إلى الغروب ليس من قبيل الواجبات الارتباطية التي يبطل الواجب بالإخلال بترك بعضه عمدا بل يكون ما عدا الركن واجبا نفسيا استقلاليا : فلو تركه في جزء من الوقت لا يبطل الوقوف ولا الحج . ( 1 ) قال في الجواهر عند شرح قول الماتن : ( بلا خلاف أجده في أصل الجبر ، بل في المنتهى : « أنه قول عامة أهل العلم الا من مالك ، فقال لا حج له ولا نعرف أحدا من أهل الأمصار قال بقوله » : وأما كونه بدنة فهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا . بل عن الغنية دعواه . إلخ » ويدل عليه قوله عليه السّلام في ذيل صحيح مسمع المتقدم : ( وإن كان متعمدا
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 23 من أبواب الإحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 393 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي