شرح
لم يكن هو من عرفة وإنما هي حد لها والحد خارج عن المحدود . إلخ » ويدل عليه الأخبار الواردة في المقام - منها :
1 - ما رواه محمد بن سماعة ( الصيرفي ) عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في حديث » قال : واتق الأراك ونمرة وهي : « بطن عرنة » وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه « 1 » ورواه الصدوق رحمه اللَّه تعالى مرسلا .
2 - خبر أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ان أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم « 2 » ورواه الصدوق - قدس سره - مرسلا قال الشيخ : « يعنى من وقف تحته وأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به .
3 - خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات « 3 » 4 - ما رواه ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في حديث » قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف « 4 » 5 - في المرسل قال عليه السّلام : « حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذو المجاز وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها « 5 » لا يخفى انه لا تنافي بين الجميع في كونها حدودا للعرفة باعتبار الجهات - كما أفاده صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - وفي المسالك على ما حكاه صاحب الجواهر - قدس سره - : ( وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة وهي راجعة إلى أربعة - كما هو المعروف من الحدود لأن نمرة بطن عرنة كما روى
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 6 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3 .
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 4 .
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1 .
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 9 .