شرح
واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به . إلخ « 1 » .
2 - ما رواه سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس « 2 » .
3 - صحيح ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
( في حديث ) قال : فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة - ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة - فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل ، وصلَّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنما تعجل العصر ، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ؛ فإنه يوم دعاء ومسألة « 3 » .
4 - ما عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( انما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ، فإنه يوم دعاء ومسألة ، ثم تأتى الموقف . إلخ ) « 4 » .
4 - في المجالس بالإسناد الآتي قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل ، وكان فيما سأله أن قال : أخبرني لأي شيء أمر اللَّه بالوقوف بعرفات بعد العصر ؟ ؟ فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ان العصر هي الساعة التي عصى آدم فيها ربه ، ففرض اللَّه عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع اليه ، وتكفل لهم بالجنة ، والساعة التي ينصرف بها الناس هي الساعة التي تلقى فيها آدم ربه بكلمات ؛ فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم . ثم قال النبي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب الإحرام بالحج والوقوف بعرفة الحديث 7
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الإحرام بالحج والوقوف بعرفة الحديث 1
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب الإحرام بالحج والوقوف بعرفة الحديث 1