والامام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس ( 1 ) ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ( 2 )
شرح
بناء على إرادة الكراهة منه إلى أن قال : ( وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما عن ظاهر النهاية والمبسوط والاقتصار وأبى الصلاح وابن البراج من عدم الجواز المنافي للأصل واستحباب المبيت بمنى )
( 1 ) ما أفاده المصنف قدس سره من استحباب الإقامة للإمام في منى إلى طلوع الشمس فمما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - واستدل لذلك بالروايات الواردة في المقام - منها :
1 - صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : على الإمام أن يصلَّى الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى يطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات « 1 » 2 - موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس « 2 » .
3 - في الدعائم وعن علي عليه السّلام ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله غدا يوم عرفة من منى فصلَّى الظهر بعرفة لم يخرج من منى حتى طلعت الشمس « 3 » .
4 - ما رواه صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال لا ينبغي للإمام أن يصلَّى الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس « 4 » وظاهرها وإن كان الوجوب إلا أن تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على خلافه يوجب رفع اليد عنه فتدبر .
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - ويدل عليه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 6
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 2
« 3 » المسترك ج 10 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1