تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الفجر إلا للضرورة - كالمريض والخائف ( 1 )
شرح
مضافا إلى أنه في الصحيح عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس . ؟ قال : لا بأس به « 1 » هذا كله إذا كان طريق الخروج من منى إلى عرفات منحصرا بوادي محسر وأما إذا لم يكن منحصرا فيه بل كان له طريق آخر فلا مانع من الخروج منه قبل طلوع الشمس كما لا يخفى لاختصاص النهى بالخروج عن وادي محسر ولا يشمل غيره فتدبر . ( 1 ) كما في القواعد والنافع ومحكي السرائر بل نسبه غير واحد إلى الشهرة واستدل لذلك بحسن معاوية أو صحيحة : ( إذا انتهيت إلى منى فقل اللهم هذه منى وهي مما مننت بها علينا من المناسك فأسألك . إلى أن قال : وتصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر والفجر « 2 » وفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله المحكي في صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ . فقال : نعم والغداة بمنى يوم عرفه « 3 » وخبر عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنا مشاة فكيف نصنع ؟ قال أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق « 4 » . ولكن الجميع كما ترى لا دلالة فيها على الكراهة - كما أفاده صاحب الجواهر - وقال : ولذا ناقش فيها بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها لكن يمكن أن يكون إطلاق النهي عن جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 5 بتغيير « 3 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 4 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 376 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي