تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس ( 1 ) ويكره الخروج قبل
شرح
مضافا إلى ما ذكرناه مرارا وكرارا بأن كلمة : ( لا ينبغي ) ليست ظاهرا في الكراهة المصطلحة بل تكون ظاهرا في مجرد الحزازة فتأمل . ( الثالث ) - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من أنه قال : ( في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به « 1 » و ( فيه ) : أن المراد من الإصباح بمنى هو البقاء إلى طلوع الفجر لا إلى طلوع الشمس . ( الرابع ) - تسالم الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم على عدم الوجوب لكونه قرينة على رفع اليد عن الظاهر وأما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه فتدبر . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - ويدل عليه صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يجوز : وادي محسر [ 1 ] ) حتى تطلع الشمس « 2 » ونقل عن الشيخ وابن البراج - قدس سرهما - القول بالتحريم أخذا بظاهر النهى ، ولكن لا يخفى أن ظاهره وان كان هو حرمة المرور على وادي محسر قبل طلوع الشمس ، إلا أن تسالم الأصحاب رضوان اللَّه تعالى عليهم على الكراهة يوجب رفع اليد عن ظاهره ، فيحمل على الكراهة .
هامش
[ 1 ] وادي محسر ( على صيغة اسم الفاعل ) من التحسير اى الإيقاع في الحسرة أو الإعياء سمى به لأنه قيل : إبراهيم أوقع أصحابه في الحسرة أو الإعياء لما جهدوا أن يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل وهو حد منى لقوله عليه السّلام في صحيح معاوية وأبى بصير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال حد منى من العقبة إلى وادي محسر « 3 » « 1 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 4 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1