شرح
4 - ما رواه ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسئلوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : قل لهم :
إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفاء والمروة . إلخ « 1 » .
5 - موثق سماعه بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : من حج معتمرا في شوال ، من نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ؛ لأن أشهر الحج : [ شوال - وذو القعدة - وذو الحجة ] فمن أعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن أعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها « 2 » .
وهذه الأخبار - كما ترى - تدل بظاهرها على أن إحرام المجاور من هلال ذي الحجة إذا كان صرورة أو بعد مضى خمسة أيام أن لم يكن صرورة ، بل ربما استفيد من الأول - كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره - ثبوت الحكم المزبور لأهل مكة أيضا .
ولكن يفهم من بعض الأخبار أنه يحرم من التروية ، وهو ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المجاور بمكة إذا دخلها
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 2