تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنه أريد الجوار فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة وأحرم منها بالحج . إلى أن قال : ثم قال إن سفيان فقيهكم أتاني ، فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ . فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : وأي وقت من مواقيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فقلت : له أحرم منها حين قسم غنائم حنين عند مرجعه من الطائف . إلى أن قال فقال : أما علمت : إن أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إنما أحرموا من المسجد ؟ . فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء ؛ وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة ، وأهل مكة لا متعة لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت ، وأن يستغبوا به ( فيشعثوا خ ) أياما الحديث « 1 » 2 - ما رواه صفوان عن أبي الفضل ، قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من أين أحرم ؟ . فقال : من حيث أحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ . قال : أن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وأن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس « 2 » . 3 - ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا نحوه قال : قال عليه السّلام : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2