تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
الحج مستقرا عليه فذهب إلى الحج ولم يتمكن من الوقوف الحقيقي للتقية فإنما يسقط عنه حرمة ترك الحج في هذه السنة لا انه يثبت له الاجزاء . ( السابع ) - التعدي عن الأخبار الدالة على الاجزاء في موارد خاصة - كالمسح على الخف تقية ، والصلاة معهم . و ( فيه ) : انه بناء على تماميتها دلالة لا يمكن التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، إذ لا قطع بالمناط . نعم ، إذا حصل لنا القطع بالمناط وعدم مانع عن الجعل أيضا فلا محيص حينئذ عن التعدي ، ولكنه مجرد فرض ، لعدم الإحاطة بملاكات الأحكام وموانعها ، لقصور عقولنا عن ذلك فتسرية الحكم من موردها إلى ما نحن فيه قياس . فتحصل من جميع ما ذكرنا : ان مجرد التقية لا توجب الاجزاء لعدم تمامية شيء من أدلة الأجزاء التي قد تقدم ذكرها . مضافا إلى اقتضاء عدم انطباق المأمور به على المأتي به لعدم الاجزاء الا إذا ثبت بالدليل كونه مسقطا للمأمور به والمفروض انتفائه أيضا فلا وجه للاجزاء فتأمل جيدا . « ( حكم حاكم العامة ) » وأما حكم حاكمهم فليس واجب الاتباع وان قلنا بوجوب اتباع حكم حاكمنا في الموضوعات لعدم الدليل على اعتباره .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 344 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي