تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو دخلت مكة خرمت إلى أدنى الحل ولو منعها مانع أحرمت من مكة ( 1 )
شرح
فمضوا بها كما هي قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس ؟ . فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكان إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليه السّلام ؟ فقال : تحرم من مكانها ، قد علم اللَّه نيتها « 1 » ويمكن المناقشة فيه بتقريب : إن مقتضى إطلاقه وان كان ذلك الا أنه يقيد بما تقدم مما دل على لزوم الخروج من الحرم مع الإمكان ، وكيف كان فقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا ( في مبحث أحكام المواقيت ) ومن أراد الوقوف عليها كاملا فليراجعها . هذا كله إذا كان تركها الإحرام من الميقات بلا تقصير ، وأما إذا كان بالتقصير فالظاهر كونها كتارك الإحرام عمدا - الذي قد تقدم الكلام فيه في مبحث أحكام المواقيت - كما أنه قد تقدم الكلام في الترك لعذر والجاهل والناسي وغير مريد النسك فراجعها . ( 1 ) أما وجوب الرجوع عليها إلى أدنى الحل لو دخلت مكة فلكونه ميقاتا اختياريا - كما تقدم الكلام فيه في أحكام المواقيت - وأما الاكتفاء بإحرامها من مكة إذا تعذر عليها العود إلى أدنى الحل ، لما عرفت من الأدلة فلا حظ وتأمل .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث 6