شرح
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى ؟ .
قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم « 1 » .
2 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلى « 2 » .
3 - صحيح العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ . قال نعم تغتسل وتلبي « 3 » .
4 - خبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام ؟ . قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها . وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير الصلاة « 4 » ونحوها غيرها من الروايات المأثورة عنهم عليهم السّلام .
ثم أن تنقيح هذه المسألة يتوقف على الإشارة إلى أمور :
( الأول ) - انه قد تقدم ( في مبحث المواقيت ) : أن الظاهر من قوله عليه السّلام في خبر يونس بن يعقوب المتقدم : ( وتهل بالحج . إلخ ) هو وروده في إحرام الحج فلا يتم الاستدلال به في المقام . اللهم الا أن يقال : ان العمرة جزء من الحج ، فتصح أن يقال : ( أنه تهل بالحج ) إذا كان المراد منه الإهلال بالعمرة ، فتأمل .
( الثاني ) - أنه لو كانت الميقات مسجد الشجرة يجوز لها أن تحرم فيها في حال الاجتياز - كما عرفته سابقا - وأما قوله عليه السّلام في خبر يونس بن يعقوب ( ولا تدخل المسجد ) فلا بد من توجيهه ، قال في الوسائل بعد ما ذكره : ( أقول :
المراد : لا تدخل المسجد فتلبث فيه . أو تصلي فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 5
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 2