أو يتكرر كالحطاب والحشاش ( 1 )
شرح
الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم ، وقريب . من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ، فإنه قال :
« في المتمتع : فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة ونحوه قال في المقنعة . إلخ ) ثم لا يخفى : ان في المسألة فروعا كثيرة قد تقدم الكلام عنها مفصلا في مبحث العمرة ( في الجزء الثاني ) ومن أراد الاطلاع عليها فليراجعها .
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يتكرر دخوله فيها في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر : الاتفاق عليه . إلخ ) ويدل عليه ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان ابن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى ( في حديث ) قال : وقال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن الحطابة والمجتلبة [ والمختلبة خ ل ] أتوا النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فسألوه فأذن صلَّى اللَّه عليه وآله لهم أن يدخلوا حلالا « 1 » ثم أن تحقيق الكلام فيه يتوقف على الإشارة إلى أمر :
وهو أنه هل يمكن التعدي عن الحطابة والمجتلبة إلى غيرهما أو لا ؟ ؟ . مقتضى ظاهر عبارة المصنف - قدس سره - وغيره استثناء كل من يتكرر دخوله في مكة وان لم يكن من الحطابة والمجتلبة كالحجارة والجصاصة والحشاش والراعي ومن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 7