تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بسم اللَّه الرحمن الرحيم [ خاتمة ] ( خاتمة ) كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ( 1 )
شرح
« ( خاتمة ) » ( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ) بل قال في المدارك : ( أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما استثنى . إلخ ) ويدل عليه الروايات الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل مكة بلا إحرام قال عليه السّلام : لا إلا مريضا أو من به بطن « 1 » 2 - صحيح البزنطي عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ . قال عليه السّلام : لا إلا مريض أو مبطون « 2 » 3 - صحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال : لا ، الا أن يكون مريضا أو به بطن « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 2