تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
« ( إيقاظ ) » أنه قد عد في المكروهات أفراد أخر زائدة على ما ذكره جمهور الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - منها : 1 - الاحتباء [ 1 ] للمحرم واستدل له بخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( يكره الاحتباء للمحرم ، وفي المسجد الحرام ) « 1 » 2 - المصارعة خوفا من جراح أو سقوط شعر ، واستدل لذلك بما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له ؟ ؟ . قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع ( يقطع خ ) بعض شعره « 2 » ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه . 3 - رواية الشعر واستدل له بما رواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( يكره رواية الشعر للصائم ، والمحرم ، وفي الحرم ، وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل قال : قلت : وان كان شعر حق ؟ . قال : وان كان شعر حق « 3 »
هامش
[ 1 ] الاحتباء : ( على ما في نهاية ابن أثير ) أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها مع ظهر ، ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 93 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وفي الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 94 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 96 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 317 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي