تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
واستعمال الرياحين ( 1 )
شرح
( 1 ) قد وقع الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة على قولين : ( الأول ) الكراهة قال في الجواهر : ( كما في النافع والقواعد وعن الإسكافي والنهاية والوسيلة ، بل والحلي وإن كنا لم نتحققه ، لأنه ترفه وتلذذ لا يناسب المحرم الأشعث الأغبر . إلخ ) ( الثاني ) : الحرمة ، كما في المنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف وفي الرياض نسبته إلى المفيد ولجماعة على ما حكاه صاحب الجواهر - قدس سره - وفي كشف اللثام ( تحتمله عبارة المقنعة والسرائر . إلخ ) يمكن أن يستدل على الحرمة بجملة من النصوص المروية عنهم - عليهم السّلام - منها : 1 - ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان [ 1 ] ولا يتلذذ به الحديث « 1 » 2 - ما رواه عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا تمس ريحانا وأنت محرم الحديث « 2 »
هامش
[ 1 ] والمراد من الريحان ( على ما في الجواهر ) ما هو المتعارف منها ، وعن العين : ( الريحان : اسم جامع للرياحين الطيبة الريح ، قال : « والريحان أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج فيه أوائل النور » ، وعن ابن الأثير : ( هو كل نبت طيبة الريح من أنواع المشموم ) وعن كتابي المرزى : ( عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لو رده والورد ما لورقه رائحة كالياسمين وفي القاموس : ( نبت طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة وخص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيبة الرائحة ثم بما عدا الفواكه والاباذير ثم بما عداها ونبات الصحراء ومن الاباذير الزعفران وهو المراد هنا ثم بالمعروف باسبرم . إلخ ) « 1 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3