تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وتدليك الجسد فيه ( 1 ) وتلبية من يناديه ( 2 )
شرح
خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال لا يدخل « 1 » وظاهره وان كان الحرمة ، إلا أنه يحمل على الكراهة لأجل تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على عدم الحرمة ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك « 2 » . ولكن يمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو ان النهى عن دخول الحمام ليس لذاته بل لئلا يتدلك لكن و ( فيه ) : أنه بعيد عن المتفاهم العرفي جدا . ( 1 ) أما تدليك الجسد في الحمام فيدل على حرمته قوله عليه السّلام في ذيل صحيح معاوية بن عمار المتقدم : ( ولكن لا يتدلك ) حيث أن ظاهر النهى هو الحرمة لا الكراهة ، ولكن من جهة ذهاب الأصحاب إلى عدم الحرمة لا يمكن الإفتاء بها فلا بد من الاحتياط . وأما تدليك الجسد في غير الحمام ، فيدل على حرمته ما رواه صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 3 » ولكن من جهة تسالم الأصحاب : على خلاف مقتضاه فلا بد من الاحتياط . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر : ( وكذا يكره له تلبية من يناديه ، لأنه في مقام التلبية للَّه تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه . إلخ ) . واستدل له بما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1