شرح
2 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ( يعني المرادي ) عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وسمعته وهو يقول : كان علي عليه السّلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال عليه السّلام ما نريد أحدا يعلمنا السنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعنى الطين « 1 » 3 - ما رواه العياشي « في تفسيره عن عبيد اللَّه الحلبي عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السّلام قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة . فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار ، وكان علي عليه السّلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد اللَّه بن جعفر قال : فلما أحرم عبد اللَّه لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر اليه عمر ، وهو يلبى وعليه الإزار والرداء ؛ وهو يسير إلى جنب علي عليه السّلام فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ ؟ . فالتفت اليه علي عليه السّلام فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت واللَّه يا أبا الحسن ما علمت أنكم هم « 2 » .
( السادس ) - أنه يجوز الإحرام في الثوب الملحم [ 1 ] ويدل عليه ما رواه جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه السّلام يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل وفيه :
لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم « 3 » ونحوه غير من الأخبار نعم يكره لبسه ، وذلك
هامش
[ 1 ] الملحم ( وزان اسم المفعول من الأفعال ) جنس من الثياب وهو ما كان سداه إبريسم ولحمته من غير إبريسم
« 1 » الوسائل ج 42 الباب 42 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 42 الباب 42 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 41 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1