تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به « 1 » ولكن في نسخة الجواهر ورد هذا الحديث إلا أنه جاء فيه : ( فلا يذهب الجرم منه ) بدل : ( فلا يذهب أيحرم فيه ) . والظاهر أنه المناسب ، وذلك لأن المراد من قوله ( فلا يذهب ) ليس عدم ذهاب الريح ، فان المفروض في كلام الامام عليه السّلام ذهابه ولا يكون المراد منه أيضا عدم ذهاب اللون ؛ فإنه على ما يستفاد من قوله عليه السّلام في ذيل هذا الحديث ( وإذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به ) هو عدم اشتراط ذهاب اللون فيه فلاحظ وتأمل . ( الثالث ) - الظاهر أنه فرق بين ما أصاب الثوب الطيب وما إذا صبغ كله بالطيب ففي الأول يكفي في الحكم بجواز لبسه ذهاب الريح وفي الثاني لا يكفي ذلك بل لا بد من الغسل ويومي على الأول صدر صحيح الحسين بن أبي العلاء المتقدم وهو عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ قال : لا بأس إذا ذهب ريحه ) ويدل عليه ما رواه إسماعيل بن الفضل المتقدم ذكره أيضا لقوله عليه السّلام فيه : ( إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ) ويدل على الثاني وهو عدم كفاية ذهاب الريح فيما إذا صبغ ثوبه كله بالطيب بل لا بد من الغسل ذيل ما مر من صحيح الحسين بن أبي العلاء ، لقوله : عليه السّلام فيه « ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به » وما في ذيل حديث عمار بن موسى المتقدم لقوله عليه السّلام فيه : « وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه وان لم يغسل فلا » وما عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 302 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي